فصل: بَاب الرَّهْن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإلمام بأحاديث الأحكام



.بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار:

(985) عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع». أَخْرجُوهُ أَجْمَعُونَ.
(986) وَعنهُ: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا، نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي. أَخْرجُوهُ إِلَّا التِّرْمِذِيّ، لفظ مُسلم فيهمَا.
(987) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسودَّ، وَعَن بيع الْحبّ حَتَّى يشتدَّ. أخرجه أَبُو دَاوُد، ثمَّ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ.
(988) رَوَى مَالك، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تلقَّوا الركْبَان، وَلَا يَبعْ بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تناجشوا، وَلَا يَبِيع حَاضر لباد، وَلَا تصروا الْغنم، وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمر». أخرجه البُخَارِيّ.
(989) وَفِي رِوَايَة عِنْده: «لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين»... الحَدِيث.
(990) وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا: «من اشْتَرَى غنما مصراة فاحتلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها فَفِي حلبتها صَاع من تمر».
(991) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: «من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، ورد مَعهَا صَاع من تمر لَا سمراء».
(992) وَفِي رِوَايَة: «من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ فِيهَا بِخَير النظرين إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، وصاعاً من تمر لَا سمراء».
(993) وَفِي رِوَايَة: «صَاعا من طَعَام لَا سمراء».
(994) وَعند النَّسَائِيّ: «من ابْتَاعَ محفلةً، أَو مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام».
(995) وَعنهُ: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مر عَلَى صبرَة من طَعَام فَأدْخل يَده فِيهَا فنالت أَصَابِعه بللاً، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحب الطَّعَام؟» قَالَ: أصابتها السَّمَاء يَا رَسُول الله. قَالَ: «أَفلا جعلته فَوق الطَّعَام حَتَّى يرَاهُ النَّاس. من غشني فَلَيْسَ مني». أخرجه مُسلم.
(996) وَعَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَن الْخراج بِالضَّمَانِ. أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَصَححهُ.
(997) عَن عبد الله بن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيع بَعْضكُم عَلَى بيع بعض، وَلَا تلقوا السّلع حَتَّى يهْبط بهَا الْأَسْوَاق». لفظ أبي دَاوُد، وَهُوَ عِنْد مُسلم من غير سِيَاقَة لَفظه أحَال عَلَى غَيره.
(998) وَعند ابْن مَاجَه: عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِيع الرجل عَلَى بيع أَخِيه وَلَا يسوم عَلَى سوم أَخِيه». وَالنَّهْي أَن يستام الرجل عَلَى سوم أَخِيه عِنْد مُسلم فِي حَدِيث يجمع مناهي.
(999) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تلقوا الجلب، فَمن تلقى فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئا فَإِذا أَتَى سَيّده السُّوق فَهُوَ بِالْخِيَارِ». رَوَاهُ مُسلم.
(1000) وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عمر، قَالَ: كُنَّا نتلقى الركْبَان فنشتري مِنْهُم الطَّعَام، فنهانا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نبيعه حَتَّى نبلغ بِهِ سوق الطَّعَام.
(1001) وَعِنْده عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تلقوا الركْبَان وَلَا يَبِيع حَاضر لباد» قَالَ فَقلت: مَا قَوْله لَا يَبِيع حَاضر لباد؟ قَالَ: لَا يكون لَهُ سمساراً.
(1002) وَعند مُسلم من حَدِيث جَابر قَالَ, قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبِيع حَاضر لباد دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض».
(1003) وَعَن أبي أَيُّوب الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «من فرق بَين الْجَارِيَة وَوَلدهَا فرق الله بَينه وَبَين أحبته يَوْم الْقِيَامَة». أخرجه التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدِيث حسن غَرِيب، وَأخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم، وَلم يخرجَاهُ.
(1004) وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى، عَن عَلّي رَضِي الله عَنهُ قَالَ: قدم عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبي فَأمرنِي بِبيع أَخَوَيْنِ فبعتهما وَفرقت بَينهمَا ثمَّ أتيت النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرته، فَقَالَ: «أدركهما فارتجعهما وبعهما جَمِيعًا وَلَا تفرق بَينهمَا». أخرجه الْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَلم يخرجَاهُ.
(1005) وَرَوَاهُ الْحَاكِم أَيْضا من حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول: نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، فَقيل: يَا رَسُول الله، إِلَى مَتى؟ قَالَ: «حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة». قَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ.
(1006) وَعَن معمر بن عبد الله بن نَضْلَة، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يحتكر إِلَّا خاطئ». أخرجه مُسلم.
(1007) وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: غلا السّعر عَلَى عهد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُول الله، سعِّر لنا. فَقَالَ: «إِن الله هُوَ المسعر الْقَابِض الباسط الرازق، وَإِنِّي لأرجو أَن ألْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أحدٌ مِنْكُم يطالبني بمظلمة فِي دم وَلَا مَال». لفظ رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه.
(1008) رَوَى مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «البيّعان كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحبه مَا لم يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بيع بِالْخِيَارِ».
(1009) وَفِي رِوَايَة اللَّيْث: «إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخَيّر أَحدهمَا الآخر، وَإِن خيَّر أَحدهمَا الآخر فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع، فقد وَجب البيع». مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
(1010) وَفِي رِوَايَة ابْن جريج: «إِذا تبَايع الْمُتَبَايعَانِ بِالْبيعِ فَكل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ من بَيْعه، مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو قَالَ: يكون بيعهمَا عَن خِيَار، فَإِذا كَانَ بيعهمَا عَن خِيَار فقد وَجب البيع».
(1011) وَفِي رِوَايَة: قَالَ نَافِع: فَكَانَ ابْن عمر إِذا بَايع رجلا فَأَرَادَ أَن لَا يقيله فَقَامَ فتمشى هنيهة، ثمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ.
(1012) وَعند الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «أَيّمَا رجل ابْتَاعَ من رجل بَيْعه فَإِن كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا من مكانهما، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار».
(1013) وَعَن عبد الله بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كل بيّعين لَا بيع بَينهمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بيع الْخِيَار». مُتَّفق عَلَيْهِ.
(1014) وَعند أبي دَاوُد فِي رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُتَبَايعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لم يفترقا، إِلَّا أَن تكون صَفْقَة خِيَار، وَلَا يحل لَهُ أَن يُفَارق صَاحبه خشيَة أَن يستقيله».
(1015) وَعنهُ أَنه سمع ابْن عمر يَقُول: ذُكر رجل لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كَانَ خدع فِي الْبيُوع. فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بَايَعت فَقل: لَا خلابة». فَكَانَ إِذا بَايع قَالَ: لَا خلابة. مُتَّفق عَلَيْهِ، لفظ مُسلم فيهمَا.

.بَاب السّلم:

(1016) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قدم النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السّنة أو السنتين. فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أسلف فِي تمر فليسلف فِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم». لفظ مُسلم.
(1017) وَفِي رِوَايَة عِنْد البُخَارِيّ: «من أسلف فِي شَيْء فليسلف، فَفِي كيل مَعْلُوم، وَوزن مَعْلُوم، إِلَى أجل مَعْلُوم».
(1018) وَعَن مُحَمَّد بن أبي مجَالد، قَالَ: أَرْسلنِي أَبُو بردة، وَعبد الله بن شَدَّاد إِلَى عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى، وَعبد الله بن أبي أَوْفَى فَسَأَلتهمَا عَن السّلف؟ فَقَالَا: كُنَّا نصيب الْمَغَانِم مَعَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يأتينا أَنْبَاط من أَنْبَاط الشَّام فَنُسلفهُمْ فِي الْحِنْطَة وَالزَّبِيب، وَالشعِير إِلَى أجل مَعْلُوم. قَالَ فَقلت: أَكَانَ لَهُم زرع، أَو لم يكن لَهُم؟ قَالَ مَا كُنَّا نسألهم عَن ذَلِك. أخرجه البُخَارِيّ.

.بَاب الْقَرْض والديون:

(1019) عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «من أَخذ أَمْوَال النَّاس يُرِيد أداءها أدَّاها الله عَنهُ، وَمن أَخذهَا يُرِيد إتلافها أتْلفه الله». أخرجه البُخَارِيّ.
(1020) وَعنهُ، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنه ذكر رجلا من بني إِسْرَائِيل سَأَلَ بعض بني إِسْرَائِيل أَن يسلفه فَدَفعهَا إِلَيْهِ إِلَى أجل مُسَمَّى. وَذكر الحَدِيث. أخرجه البُخَارِيّ.

.بَاب مداينة العبيد:

(1021) رَوَى مُسلم من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: فَذكر حَدِيثا فِيهِ: «وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع».
(1022) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث ابْن وهب عَن ابْن لَهِيعَة وَاللَّيْث بن سعد بِسَنَدِهِ إِلَى عبد الله بن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من أعتق عبدا وَله مَال فَمَال العَبْد لَهُ، إِلَّا أَن يَشْتَرِطه السَّيِّد». وَمن عدا ابْن لَهِيعَة من رجال الصَّحِيح. وَأخرجه ابْن ماجة من وَجْهَيْن مفترقين: أَحدهمَا عَن ابْن لَهِيعَة وَالثَّانِي عَن اللَّيْث، وَفِيه: «إِلَّا أَن يشْتَرط السَّيِّد مَاله فَيكون لَهُ».
قَالَ، وَقَالَ ابْن لَهِيعَة: «إِلَّا أَن يستثنيه السَّيِّد».
(1023) وَعند ابْن حبَان فِي حَدِيث جَابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَمن ابْتَاعَ عبدا وَله مَال، فَلهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع». كَذَا وجدته من ابْتَاعَ فليكشف عَنهُ.

.بَاب الرَّهْن:

(1024) عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قَالَت: اشْتَرَى لنا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاما من يَهُودِيّ بنسيئة، وَرَهنه درعاً لَهُ من حَدِيد. لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ.
(1025) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّهْن يُركب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَلبن الدّرّ يُشرب بِنَفَقَتِهِ إِذا كَانَ مَرْهُونا، وَعَلَى الَّذِي يركب وَيشْرب النَّفَقَة». انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ.
(1026) وَعنهُ، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُغلق الرَّهْن، لَهُ غنمُهُ، وَعَلِيهِ غُرْمُه». أخرجه الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك.

.بَاب التَّفْلِيس:

(1027) عَن الزُّهْرِيّ، عَن ابْن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه: أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حجر عَلَى معَاذ مَاله وَبَاعه فِي دين عَلَيْه. الْمَشْهُور فِيهِ الْإِرْسَال. وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا.
(1028) وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: أُصِيب رجل فِي عهد رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثمار ابتاعها، فَكثر دينه، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تصدقوا عَلَيْهِ» فَتصدق النَّاس عَلَيْهِ، فَلم يبلغ ذَلِك وَفَاء دينه، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لغرمائه: «خُذُوا مَا وجدْتُم، وَلَيْسَ لكم إِلَّا ذَلِك». أَخْرجُوهُ إِلَّا البُخَارِيّ.
(1029) وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذا أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ».
(1030) وَفِي رِوَايَة: «فَهُوَ أَحَق بِهِ من الْغُرَمَاء». لفظ رِوَايَة مُسلم.
(1031) وَفِي طَرِيق آخر عِنْده عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرجل الَّذِي يُعدم: «إِذا وجد عِنْده الْمَتَاع وَلم يُفرقْه أَنه لصَاحبه الَّذِي بَاعه».
(1032) وَعند أبي دَاوُد، من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن الزبيدِيّ، عَن الزُّهْرِيّ: «فَإِن كَانَ قد قَضَاهُ من مَاله شَيْئا فَمَا بَقِي فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء، وإيما امريء هلك وَعِنْده مَتَاع امريء بِعَيْنِه اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئا، أَو لم يقتض، فَهُوَ أُسْوَة الْغُرَمَاء». وَإِسْمَاعِيل بن عَيَّاش تقدم، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ: إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش مُضْطَرب الحَدِيث، وَلَا يثبت هَذَا الْخَبَر عَن الزُّهْرِيّ مُسْندًا، وَإِنَّمَا هُوَ مُرْسل. قلت: الزبيدِيّ شيخ إِسْمَاعِيل شَامي، وَقد اشْتهر تَصْحِيح حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن الشاميين إِلَّا إِنَّه شَامي رَوَى عَن الْحِجَازِيِّينَ.
(1033) وَرَوَى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ فِي مُسْنده عَن ابْن أبي ذِئْب من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر عَن عمر بن خلدَة قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا أُصِيب- يَعْنِي أفلس- فَأصَاب رجل مَتَاعه بِعَيْنِه. قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَن من مَاتَ، أَو أفلس، فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ، إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء».
(1034) وَأخرجه أَبُو دَاوُد، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث أبي الْمُعْتَمِر، مَعَ اخْتِلَاف لفظ دون قَوْله: «إِلَّا أَن يدع الرجل وَفَاء».
(1035) عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، قَالَ: عرضني رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم أُحُد فِي الْقِتَال، وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة، فَلم يجزني وعرضني يَوْم الخَنْدَق وَأَنا ابْن خمس عشرَة سنة، فأجازني. قَالَ نَافِع: فَقدمت عَلَى عمر بن عبد الْعَزِيز- وَهُوَ يَوْمئِذٍ خَليفَة- فَحَدَّثته هَذَا الحَدِيث، فَقَالَ: إِن هَذَا لحدٌ بَين الصَّغِير وَالْكَبِير، فَكتب إِلَى عماله أَن يفرضوا لمن كَانَ ابْن خمس عشرَة سنة، وَمن كَانَ دون ذَلِك فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَال. لفظ رِوَايَة مُسلم.
(1036) وَعَن عَطِيَّة الْقرظِيّ، قَالَ: كنت من سبي بني قُرَيْظَة، فَكَانُوا ينظرُونَ، فَمن أنبت الشّعْر قُتِلَ، وَمن لم ينْبت لم يُقتَل، فَكنت فِيمَن لم ينْبت. أخرجه أَبُو دَاوُد.
(1037) وَعند البُخَارِيّ فِي حَدِيث طَوِيل عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها: ثمَّ ركب- يَعْنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَاقَته فَسَار حَتَّى بَركت بِهِ عِنْد مَسْجده عَلَيْهِ السَّلَام بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ يَوْمئِذٍ رجال من الْمُسلمين، وَكَانَ مربداً للتمر لسهل وَسُهيْل يتيمين فِي حجر أسعد بن زُرَارَة، ثمَّ دَعَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مَسْجِدا، فَقَالَا: بل نهبه لَك يَا رَسُول الله، فَأَبَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يقبله مِنْهُمَا هبة حَتَّى ابتاعه مِنْهُمَا، ثمَّ بناه مَسْجِدا.
(1038) وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، أَن أَبَاهُ أخبرهُ، عَن عبد الله بن عَمْرو أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يجوز لامْرَأَة عَطِيَّة إِلَّا بِإِذن زَوجهَا». أخرجه أَبُو دَاوُد. والراوي عَن عَمْرو ثِقَة، فَمن يحْتَج بِهَذِهِ النُّسْخَة ويصححها يلْزمه تَصْحِيحه.
(1039) وَفِي رِوَايَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يجوز لامْرَأَة أَمر فِي مَالهَا إِذا ملك زَوجهَا عصمتها». وَأخرج الْحَاكِم هَذَا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة، عَن دَاوُد بن أبي هِنْد، وحبِيب الْمعلم، عَن عَمْرو بِهَذَا اللَّفْظ، وَقَالَ: صَحِيح الْإِسْنَاد، وَلم يخرجَاهُ.
(1040) رَوَى مَالك، عَن ابْن شهَاب، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يمْنَع أحدكُم جَاره أَن يغْرس خَشَبَة فِي جِدَاره». قَالَ ثمَّ يَقُول أَبُو هُرَيْرَة: «مَالِي أَرَاكُم عَنْهَا معرضين؟ وَالله لأرمين بهَا بَين أكتافكم». اتفقَا عَلَيْهِ.
(1041) وَرَوَى الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من حَدِيث أبي هُرَيْرَة، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْح بَين الْمُسلمين جَائِز». وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرطهمَا وَهُوَ مَعْرُوف بِعَبْد الله بن الْحُسَيْن المصِّيصِي، وَهُوَ ثِقَة.
(1042) وَرَوَى أَبُو دَاوُد من حَدِيث كثير بن زيد، عَن الْوَلِيد بن رَبَاح عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين».
(1043) فَفِي رِوَايَة: «إِلَّا صلحا أحل حَرَامًا، أَو حرم حَلَالا».
(1044) وَفِي رِوَايَة: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم».
(1045) وَأخرجه الْحَاكِم من حَدِيث كثير بِلَفْظ: «الْمُسلمُونَ عَلَى شروطهم، وَالصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين». وَقَالَ فِي هَذَا الحَدِيث: رُوَاته مدنيون وَلم يخرجَاهُ. وَذكر أَن لَهُ شَاهدا من حَدِيث أنس بن مَالك، وَعَائِشَة.
(1046) وأخرجهما من رِوَايَة عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن الْجَزرِي عَن خصيف فَفِي رِوَايَة: عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم، مَا وَافق الْحق».